السبت، أكتوبر 19، 2019

القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا


وتنظيم معمل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيويةباسم الشعب 



رئيس الجمهوريةبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش



وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953 وعلى ما أرتاه مجلس الدولة وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء أصدر القانون الآتي :



الفصل الأول



مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا



1- شروط مزاولة المهنة



مادة 1



لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية :



(أ‌) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الحيوية الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة .



(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل بكتريولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأيةصفة عامة كانت أو خاصة .



(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة .



####



مادة 2 



إستثناء أحكام المادة الأولى يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة ال أن يجري في عيادته بعض الأبحاث والتحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده علي تشخيص المرض بالنسبة إلى مرضاه الخصوصيين فقط ويجب عليه إتباع أحكام المادة 26 من هذا القانون عند الاشتباه في أحد الأمراض الوبائية الوارد بيانها في تلك المادة.



####



مادة 3



يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة(1) أن تتوافر الشروط الآتية :



1- أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها .



2- أن يكون حاصلاً على :



(أ‌) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات ال وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية .



(ب‌) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات ال وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات ال في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال .



(ج) أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة بكالوريوس الجامعات ال وكذا على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية أو على درجة شهادة أو تخصص في الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه في المادة (5).



3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .



####



مادة 4



تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات والشهادات الأجنبية بإعتبارها معادلة للدرجات ال لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيساً ومن أربعة أعضاء يصدر بتعينهم قرار من وزير الصحة العمومية إثنان منهم من الأساتذة الأخصائيين بإحدى الجامعات ال والإثنان الآخران من الموظفين الأخصائيين بوزارة الصحة العمومية 



####



مادة 5



تقوم اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (4) بإجراء الإمتحان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (3 .(



وعلى من يرغب في أداء هذا الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً بذلك على الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية 



ويرفق بالطلب الأوراق الآتية :



(أ‌) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منهما .



(ب‌) شهادة التخصص أو صورة رسمية منها .



(جـ) شهادة تثبت أنه تلقى مقرر الدراسة أو الدراسات التكميلية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها .



(د) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشرط



ألا يكون قد إنقضي ستون يوماً على تاريخ إستخراجها .



وعلى الطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات يرد إليه في حالة عدوله عن أداء الإمتحان أو عدم الإذن له بأدائه .



ويؤدي الامتحان باللغة العربية وبلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من مرة وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجوز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .



####



2- قيد أسماء الكيمائيين الطبيين والبيكتريولوجيين والباثولوجيين



مادة 6



تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الإشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة .



على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبيين والبكنريولوجبن والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين .



ويجوز قيد الإسم في أكثر من سجل متى توافرت في صاحبه الشروط اللازمة للقيد فيه .



وعلى طالب القيد بالسجلات المذكورة أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً بذلك موقعاً عليه منه يذكر فيه إسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب قيد إسمه فيه.ويرفق بالطلب الأوراق الآتية : 



(أ‌) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها .



(ب‌) شهادة التخصص أو دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية أو صورة رسمية منها .



(جـ) شهادة النجاح في الإمتحان عند الإقتضاء .



(د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بشرط ألا يكون



قد إنقضي ستون يوماً على تاريخ إستخراجها .



(هـ) شهادة من النقابة المهنية الخاصة بالطالب تدل على قيده بها وعلى الطالب أن يدفع رسماً للقيد قدره جنيه واحد .



ويثبت في القيد إسم الكيمائي أو البكتريولوجي أو الباثولوجي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الإمتحان 



####



مادة 7



على كل من قيد إسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عمله خلال شهر من تاريخ القيد وعليه كذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير في محل عمله في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير . 



فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق في شطب إسمه من السجل بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تنبيهه إلى وجوب الإبلاغ وذلك بخطاب يرسل إليه في آخر عنوان معروف لدى الوزارة .ويجوز دائماً لمن شطب إسمه على الوجه المتقدم أن يحصل على إعادة قيد إسمه في السجل إذا أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعه قدره جنيه واحد 



أطباء – أطباء بيطريين – مناط القيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيينطعن رقم 2581 لسنة 30 ق ، جلسة 9- 11- 1985الموضوع : عاملون مدنيون بالدولةالعنوان الفرعي : طوائف خاصة من العاملين – أطباء – أطباء بيطريين – مناط القيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين المبدأ : - المواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريوبولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية - معدلاً بالقانونين رقمى 770 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 - الحاصلون على بكالوريوس الطب و الجراحة و على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية الأخرى الذى خصهم القانون بالقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين - أساس ذلك : أن المشرع بعد أن حدد شروط القيد فى السجل الخاص بوزارة الصحة و من بينها الحصول على بكالوريوس الطب و الجراحة من إحدى الجامعات المصرية و كذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية عاد و قرر فى المادة السادسة إنشاء أربعة سجلات من بينها سجل للباثولوجيين الإكليينيكيين من الأطباء البشريين -أثر ذلك - عدم أحقية الطبيب الحاصل على بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية و دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية فى القيد فى السجل الخاص بالباثولوجيين الإكلينيكيين - تطبيق<سنة المكتب الفنى " 31 " ص - 150 - القاعدة رقم - ( 20 ) - >



الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجياطعن رقم 1411 لسنة 36 ق.ع جلسة 7- 6- 1992الموضوع : ترخيصالعنوان الفرعى : الترخيص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجياالمبدأ - المواد 1 و 4 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعمل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانون رقمى 270 لسنة 1955 ، 76 لسنة 1957 اشترط القانون لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بالإضافة إلى هذا المؤهل حصوله على درحة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال - جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص للجنة شكلها فى المادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 - الحصول على درجة أو شهادة التخصيص فى إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد - أساس ذلك يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث قيمة المؤهل لتقدير ما اذا كان كافيا لتوفير العلم والخبرة التى يجب توافرها للقيد فى السجل المشار اليه - اللجنة وهى تقدر مؤهلا معيناً من بين تلك المؤهلات انما تقدره تقديرا موضوعياً براسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة ومدى كفايتها لتكوين الخبرة والدراية اللازمتين للقيد فى السجل المشار إليه وممارسة المهنة وذلك بصرف النظر عن شخصية الحاصل على ذلك المؤهل - إذا قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصيص للقيد فى السجل ورخصت لحامل الشهادة فى ممارسة المهنة فان تقديرها لشهادة التخصيص يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية والتجريد - أثر ذلك: نصبح هذه القاعدة بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الإتباع فى صدد ما صدرت بشأنه مادامت أنها صدرت متفقة وأحكام القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة - نتيجة ذلك: لايجوز اللجنة العدول عن هذه القاعدة التنظيمية إلا لأسباب تستجد وتكون حقيقية وجدية تبرر ذلك وتحملها على تغيير رأيها وتعديل قرارها اى أن يستجد من الأسباب ما يحملها على تغيير القاعدة التنظيمية تحقيقا للمصلحة العامة - لايكفى فى هذا الشأن أن تستند لذات الأسباب التى صدرت القاعدة التنظيمية معاصرة لها ومع ذلك تجاوزتها اللجنة المذكورة ولم تتمسك بها إعلاء من شأن القاعدة التنظيمية العامة - ليس لهذه اللجنة أن تعود مرة أخرى للتمسك بتلك الأسباب وتهدر القاعدة التنظيمية العامة النافذة - أساس ذلك: إذا كانت اللجنة تتمتع فى شأن تقدير ماتحدده من شهادات التخصص باختصاص واسع فى التقدير إلا ان هذا التقدير يجد حده الطبيعي فى عدم مخالفة القانون أو مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التي أقرتها وليس لها أن تنحرف فى ممارسة السلطة - تطبيق.<سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 1641-القاعدة رقم - (178 ) - >


القيد فى سجل البكتريولوجيين - شروطهطعن رقم 4598لسنة 44 ق.ع - جلسة 29 - 12 -2001 الموضوع : تراخيص معاملالعنوان الفرعي : القيد فى سجل البكتريولوجيين - شروطه المبدأ : فقرة رقم :1 - المواد (1) (3) (4) (6) ومن القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 , 76 لسنة 957 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل الأبحـــاث العلميــــة ومعــــامل المستحضرات الحيوية- يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية , وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية …… أو فى البكتريولوجيا , وناط فى المادة (4) بلجنة فنية تشكل بقرار من وزير الصحة الاختصاص بتقدير قيمة شــهادات التخصص , ونص المادة (6) بأن تنشأ بوزارة الصحة أربعة سجلات لقيد الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبين , البكترلوجيين والباثولوجيين الاكينكيين من الأطباء البشريين , كما أنه يجوز قيد الاسم فى أكثر من سجل متى توافرت فى صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه- جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان المستفاد من سياق هذه الأحكام والنصوص أن مجرد حصول صاحب الشأن على المؤهلات المطلوبة للقيد فى إحدى السجلات المشار إليها لا ينشئ له الحق فى القيد ولا يلزم جهة الإدارة بمنحه ترخيصاً لمزاولة المهنة بل لابد أن تقرر أن قيمة شهادات التخصص الحاصل عليها لجنة فنية متخصصة لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافية لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد بالسجل من عدمه – وهى تتمتع فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة – إلا أنه يشترط لمشروعية تقدير اللجنة أن يجئ بعد البحث والتمحيص وأن تلتزم اللجنة فى ممارستها لاختصاصها فيها بروح القانون فتعامل ذوى التخصص والمـــؤهل الواحــد نفس المعاملة و لا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدى و لا ترفض القيد فى حق البعض بعد أن أجازته فى حق غيرهم فالالتزام بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة وتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين يخضع الأفراد والتنظيمات العلاجية وغيرها من أشخاص قانونية فى الدولة وفقا لصريح المواد 8 , 56 من الدستور .





ترخيص - ترخيص مزاولة المهن الكيميائية طعن رقم 3331 لسنة 29 ق.ع - جلسة 25-1-1986الموضوع : ترخيصالعنوان الفرعي : ترخيص مزاولة المهن الكيميائية المبدأ : - المواد 1، 3، 4، 6من القانون رقم 367 لسنة 1945 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانونين رقمي 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 - يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة ( 1 ) من القانون رقم 367 لسنة 1954 حصول الطالب على بكالوريوس الزراعة و درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال - تقدير قيمة شهادة التخصص من اختصاص اللجنة المشكلة بالمادة ( 4 ) من القانون سالف البيان - الحصول على درجة أو شهادة التخصص فى إحدى المواد المشار إليها ليس كافياً لإتمام القيد فى السجل - أساس ذلك : - أنه يجب أن تقدر اللجنة المختصة بعد البحث قيمة هذا المؤهل لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير العلم و الخبرة اللازمين للقيد بالسجل المشار إليه - تتمتع اللجنة المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية و لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة - و مؤدى ذلك أن اللجنة تلتزم بروح القانون فى ممارستها لاختصاصاتها فتعامل ذوى التخصص و المؤهل الواحد نفس المعاملة و لا تعدل عن موقفها الا لسبب جدى – تطبيق<سنة المكتب الفنى "31 - الجزء الأول " ص -941 - القاعدة رقم - (126 ) - >





ترخيص معامل التشخيص الطبى - التفتيش عليهاطعن رقم 2907 لسنة 45 ق.ع - جلسة 23-5 -2001الموضوع : تراخيص العنوان الفرعي : ترخيص معامل التشخيص الطبى - التفتيش عليها المبدأ : فقرة رقم :1- القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجيا وتنظيم التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957 - حظر المشرع فتح معامل التشخيص الطبي المشار إليها في هذا القانون إلا بترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة سواء كان المعمل مستقلا أو ملحقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية – خوّل مفتشي وزارة الصحة الذي يصدر بندبهم قرار من الوزير المختص لمباشرة أعمال التفتيش على المعامل لمعاينتها ومتابعة أداء المعمل لنشاطه وفقا للقواعد و الضوابط المقررة – إدارة المعمل بدون ترخيص توجب علي مفتشي وزارة الصحة دون سواهم إصدار قرار بغلق المعمل بالطريق الإداري - مباشرة غيرهم لهذا الاختصاص تجعل القرار مخالفا الحكام القانون لصدوره من غير مختص بإصداره .<سنة المكتب الفنى "31 " ص -1921 - القاعدة رقم - ( 224 ) - >





شرط القيد فى سجل الكيميائيين الطبيين للحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء )طعن رقم 1153 لسنة 46 ق.ع - جلسة 15 - 3 -2003الموضوع : تراخيص تحاليل طبية العنوان الفرعي : شرط القيد فى سجل الكيميائيين الطبيين للحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء )المبدأ : فقرة رقم :1 - المواد 1, 3 , 4 , 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات الحيوية , المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957- المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم ( الكيمياء ) فى سجل الباثولوجيين – فضلاً عن حصوله على ذلك المؤهل – أن يكون حاصلاً على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكترولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال , وناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد , لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافيا لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل من عدمه , وتتمتع اللجنة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها , مادام تقديرها خلا من الانحراف بالسلطــــة , وبشرط أن يجئ تقديرهـــــــا بعد بحث وتمحيص , وأن تلتزم اللجنة بمعاملــــة ذوى الاختصـــاص والمؤهل الواحد ذات المعاملة , ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدى - القانون قد اشترط فى الحاصل على البكالوريوس فى العلوم الحصول على درجة أو شهادة تخصص فى أحد مواد منها الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية دون أن يربط ذلك بوصف معين , وكان للجنة أن تبحث درجات وشهادات التخصص المختلفة فى الكيمياء الحيوية لتقدر قيمتها فى تحقيق وتوفير شروط القيد حسبما قدره المشــــرع , وبذلك كان من الجــــائز أن تقدر ما ترى لزومه من شـــروط يجب توافرها فى تخصص الكيمياء الحيوية بما يوفر فى الحاصلين على تلك المؤهلات شروط القيد , فإن عليها أن تلتزم هذه الشروط فى جميع الحالات المماثلة - تطبيق قيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطرى فى ســـجل الباثولوجـيينطعن رقم 7312 لسنة 44 ق.ع جلسة 15-3-2003الموضوع : تراخيص معامل العنوان الفرعي : قيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطرى فى ســـجل الباثولوجـيينالمبدأ : - مفاد المواد 6،4،3،1 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث الطبية، ومعامل المستحضرات الحيوية، المعدل بالقانونيين رقمى 270لسنة 1955 و76 لسنة 1957 أن المشرع اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطرى فى ســـجل الباثولوجـيين – فضلاً عن حصوله على ذلك المؤهل – أن يكون حاصلاً على درجة أو شهادة تخصص فى الباثولوجيا، وناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون المشار إليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد، لبيان ما إذا كان المؤهل أو الشهادة كافياً لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد فى السجل من عدمه، وتتمتع اللجنة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها، طالما خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة، وأن يجىء تقديرها بعد بحث وتمحيص، وأن تلتزم اللجنة بمعاملة ذوى الاختصاص والمؤهل الواحد ذات المعاملة، ولا تعدل من موقفها إلا لسبب جدى لما كان ذلك وكان البادى من مظاهر الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1969 من جامعة الزقازيـــق، كما حصل على درجــة الماجستير فى العلـــوم الطبية البيطـــرية " الباثولوجيا" وهى من الشهادات التى تتيح لـه القيد فى سجل مزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين، فمن ثم يكون رفض الجهة الإدارية قيدها فى السجل المشار إليه مخالفاً للقانون.ولا ينال من ذلك ما تشترطه الجهة الإدارية من أن تكون شهادة التخصص فى العلوم البشرية لمخالفة ذلك لنص المادة (3) الذى ورد مطلقاً، ولا يجوز تقييده إلا بأداة من ذات المرتبة، وهو ما لا تملكه اللجنة التى يقتصر عملها على تقدير قيمة الشهادة أو الدرجة الحاصل عليها طالب القيد، والتحقق من مدى مطابقتها أو معادلتها لتلك التى ورد بها نص القانون، دون أن تعدل فيما ورد به نص أو تقييده، فإذا ما فعلت ذلك، تكون قد جاوزت اختصاصها المنوط بها قانون


Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab - Email:ehab10f@gmail.com

ليست هناك تعليقات:

معلومات عن مزاولة مهنة التحاليل الطبية بالسعودية طبقا لنظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

معلومات عن مزاولة مهنة التحاليل الطبية بالسعودية طبقا لنظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الذى يصنف اخصائى مختبر بالسعودية : 1 - كل من ...