السبت، أكتوبر 19، 2019

قانون رقم 367 لسنة 1954-فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا-وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:
الفصل الأول
مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
1 - شروط مزاولة المهنة

مادة 1 - لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
( ا ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء فى مسائل أو تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
مادة 2 - استثناء من أحكام المادة الأولى يجوز للطبيب البشرى المصرح له فى مزاولة مهنته فى الدولة المصرية، أن يجرى فى عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التى تساعده على تشخيص المرض بالنسبة الى مرضاه الخصوصيين فقط، ويجب عليه اتباع أحكام المادة 26 من هذا القانون عند الاشتباه فى أحد الأمراض الوبائية الوارد بيانها فى تلك المادة.
مادة 3 - يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:
1 - أن يكون مصرى الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها فى المادة الأولى بها.
2 - أن يكون حاصلا على:
( ا ) بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية.
(ب) أو بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.
(ج) أو درجة أو شهادة أجنبية فى الطب أو الجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (5).
3 - أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة 4 - تقدير قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية اثنان منهم من الأساتذة الاخصائيين باحدى الجامعات المصرية والاثنان الآخران من الموظفين الاخصائيين بوزارة الصحة العمومية.
مادة 5 - تقوم اللجنة المشكلة وفقا للمادة (4) بإجراء الامتحان المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (3).
وعلى من يرغب فى أداء هذا الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية، ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
( أ ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منهما.
(ب) شهادة التخصص أو صورة رسمية منها.
(ج) شهادة تثبت أنه تلقى مقرر الدراسة أو الدراسات التكميلية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها.
(د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجه
وعلى الطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات يرد اليه فى حالة عدوله عن أداء الامتحان أو عدم الاذن بأدائه.
ومؤدى الامتحان باللغة العربية، وبلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية؛
فإذا رسب الطالب فى الامتحان جاز له أن يتقدم اليه أكثر من مرة، وتعطى وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

2 - قيد أسماء الكيمائيين الطبيين والبيكتريولوجيين والباثولوجيين:

مادة 6 - تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين (1).
ويجوز قيد الاسم فى أكثر من سجل متى توافرت فى صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه.
وعلى طالب القيد بالسجلات المذكورة أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب قيد اسمه فيه ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
( أ ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها.
(ب) شهادة التخصص أو دبلوم الباثولوجيا الاكلينيكية أو صورة رسمية منها.
(ج) شهادة النجاح فى الامتحان عند الاقتضاء.
(د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجها.
(هـ) شهادة من النقابة المهنية الخاصة بالطالب تدل على قيده بها (2).
وعلى الطالب أن يدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويثبت فى القيد اسم الكيمائى أو البكتريولوجى أو الباثولوجى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان.
مادة 7 - على كل من قيد اسمه فى أحد السجلات المنصوص عليها فى المادة (6) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عمله خلال شهر من تاريخ القيد، وعليه كذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير فى محل عمله فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير.
فاذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق فى شطب اسمه من السجل بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تنبيهه الى وجوب الابلاغ وذلك بخطاب يرسل اليه فى آخر عنوان معروف لدى الوزارة.
ويجوز دائما لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم أن يحصل على إعادة قيد اسمه فى السجل إذا أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعه قدره جنيه واحد.

3 - إنشاء نقابة للكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين

مادة 8 - حذفت بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 (3).
مادة 9 - حذفت بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 (4).

الفصل الثانى
معامل التشخيص الطبى

مادة 10 - لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبى سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان محلقا بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ولا يعطى هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها فى المادة (6).
ولا يجوز إشراك أى شخص بأية صفة كانت فى ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا فى أحد السجلات المتقدم ذكرها.
ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الآتى ذكرهم:
(1) من صدر ضدّه حكم ترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
(2) من سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة 11 - يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة على الوجه الذى يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به:
(1) رسم هندسى من صورتين على ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابى ويشمل ما يأتى:
( ا ) رسم إرشادى يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
(ب) مسقط أفقى لا يقل مقاس رسمه عن 1/ 100 وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
(ج) قطاع رأسى يبين ارتفاع المحل وأى صندلة به.
2 - شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء فى ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجهما.
ويؤدى طالب الترخيص رسما قدره أربعة جنيهات لفحص الطلب.
مادة 12 - يجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل فى غير الغرض الذى منح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة الى محل عيادة أو محل تجارى أو محل سكن أو أى مكان آخر.
مادة 13 - يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فاذا تغير لأى سبب من الأسباب وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
مادة 14 - اذا توفى صاحب المعمل جاز لوزارة الصحة العمومية بناء على طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفى نهاية المدة يغلق المعمل إداريا ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 15 - يشترط لنقل المعمل من مكان الى آخر الحصول مقدما على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام المادتين (11 و12).
مادة 16 - يجب على المرخص له فى فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية عن كل تغيير يراد إجراؤه فى أوضاع المعمل المبينة فى الرسومات الهندسية المعتمدة وذلك قبل إجرائه بخمسة وأربعين يوما على الأقل ويكون هذا الابلاغ مصحوبا برسم هندسى عن التعديلات المرغوب عملها ويجوز البدء فى إجراء التعديلات فى اليوم السادس والأربعين من تاريخ الابلاغ السابق ذكره، وذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذه المدة معارضتها فى التعديلات اذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للاشتراطات المقررة بالنسبة له.
مادة 17 - يجب على المرخص له فى فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا أو مؤقتا خلال شهر من تاريخ الغلق ويجب إبلاغها تاريخ إعادة فتح خلال أسبوع من تاريخ الفتح.
مادة 18 - يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون.
ويجوز الترخيص بأنواع معامل التشخيص الطبى فى مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوع منها، على أنه لا يجوز لأى شخص ممن يشتغلون فى المعمل المشترك أن يقوم بأى عمل لا يدخل فى المهنة المرخص له فى مزاولتها وفقا لما هو مقيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (6).
ولا يجوز الترخيص بأى نوع من أنواع معامل التشخيص الطبى فى مبنى واحد مع معمل من معامل المستحضرات الحيوية.
مادة 19 - يعتبر الترخيص فى فتح المعمل ملغى فى الحالتين الآتيتين:
( ا ) إذا لم يعمل به فى خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.
(ب) إذا أغلق المعمل سنة، إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة العمومية.
وفى هاتين الحالتين لا يجوز إعادة فتحه إلا بمقتضى ترخيص جديد تتبع فى شأنه أحكام المادتين 11 و12
مادة 20 - يجب أن توضع على مدخل كل معمل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع المعمل واسم المرخص له واسم مديره المسئول.
مادة 21 - لا يجوز لغير المشتغلين بالمعمل دخول الأماكن المخصصة فيه للفحص أو لحفظ الميكروبات، ويجب أن توضع على مداخل تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة "ممنوع الدخول".
وعلى مدير المعمل أن يحفظ مزارع الميكروبات وجميع المواد السامة أو الخطرة فى أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدى غير المسئولين، ويجب أن توضع على تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة "مواد معدية" أو مواد خطرة "حسب الأحوال".
مادة 22 - يكوى لكل معمل مدير مسئول عن الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى أحد السجلات المنصوص عليها فى المادة (6).
ولا يجوز الجمع بين إدارة أى نوع من أنواع معامل التشخيص الطبى وإدارة أى نوع آخر من أنواع المعامل.
وإذا قرر المدير إدارة المعمل وجب عليه وعلى المرخص له فى فتح المعمل إبلاغ ذلك الوزارة كتابة خلال ثمانى وأربعين ساعة من وقت ترك الإدارة وعلى المرخص له إغلاق المعمل فورا إلى أن يعين له مدير جديد ما لم يكن هو ممن يجوز لهم إدارته.
وعلى المرخص له فى فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة العمومية تعيين المدير الجديد مع ارفاق الترخيص للتأشير عليه باسم هذا المدير، وعلى الأخير ابلاغ الوزارة تاريخ استلامه العمل خلال ثلاثة أيام من هذا التاريخ.
مادة 23 - لا يجوز استعمال حيوانات لعمل تجارب تدخلها مواد معدية إلا إذا كان ذلك بإذن من وزارة الصحة العمومية، وفى هذه الحالة يجب أن تشيد لتلك الحيوانات حظائر خاصة ملحقة بالمعمل تكون منفصلة عن المساكن وعن غرف المرضى وتتوافر فيها الاشتراطات التى تقررها الوزارة عند اعطاء الإذن، كما يجب اتلاف جثث الحيوانات الى استعملت بمجرد الانتهاء من الأبحاث المطلوبة.
وفى غير ذلك من الأحوال يجوز فى تلك المعامل استعمال الحيوانات لإجراء الأبحاث غير المعدية بشرط أن تخصص لها غرف خاصة.
مادة 24 - يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التى تفصل فى العينات التى تؤخذ من المرضى بمجرد الانتهاء من فحصها للتشخيص.
مادة 25 - إذا ظهر من فحص أية عينة من العينات فى المعمل أن هناك اشتباها فى أحد أمراض الكوليرا أو الطاعون أو الحمرة الخبيثة أو السقاوة أو الحمى القلاهية والبيغاوية أو الكلب أو الحمى الصفراء أو الأمراض الويكيتمية أو أى مرض من الأمراض التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية، ويجب على مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية فورا عن الحالة والبيانات الخاصة بها، كما يجب عليه عدم الاستمرار فى فحصها والمحافظة على العينة إلى أن يتسلمه المسئولون بوزارة الصحة العمومية وتسجيل الاجراءات التى اتخذها فى الدفتر المنصوص عليه فى المادة (26).
مادة 26 - على مدير المعمل أن يمسك دفترا تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم الدولة الخاص بمصلحة المعامل أو فروعها بالأقاليم تدون فيه البيانات الآتية:
(1) اسم صاحب العينة وعنوانه بشرط ألا يتعارض هذا مع سرية المهنة.
(2) نوع العينة والفحص المطلوب.
(3) تاريخ ورودها.
(4) تاريخ الفحص.
(5) تاريخ تسليم النتيجة.
مادة 27 - يجب أن تحرر التقارير الخاصة بنتائج الفحص الصادر من المعمل من أصل وصورة موقعا عليها من المدير المسئول.
مادة 28 - يجب حفظ جميع الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد بها كما يجب حفظ صور التقارير المختلفة لنفس هذه المدة.

الفصل الثالث
معامل الأبحاث العلمية

مادة 29 - لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر معملا للأبحاث العلمية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومى يقوم بالأبحاث فى مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط. على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا اذا نص على ذلك فى الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
وتسرى على هذه المعامل أحكام المواد 11 و12 و13 و14 و2 و22 و23 من هذا القانون.

(1) الفقرة الأولى من المادة 6 معدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 47 مكرر فى 16/ 6/ 1956.
(2) البند (هـ) من المادة السادسة مضاف بالقانون رقم 76 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 28 مكرر (تابع) فى 4/ 4/ 1957.
(3)، (4) المادتان 8، 9 عدلتا بالقانون رقم 270 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 47 مكرر فى 16/ 6/ 1955 ثم حذفتا بالقانون رقم 76 لسنة 1957 - الوقائع المصرية العدد 28 مكرر (تابع) فى 4/ 4/ 1957


الفصل الرابع
معامل المستحضرات الحيوية
1 - أحكام عامة

مادة 30 - يعتبر معملا للمستحضرات الحيوية فى تطبيق هذا القانون كل معمل يقوم بتحضير أمصال أو لقاحات أو غيرها من المستحضرات الحيوية، وكذلك كل معمل كيمائى يقوم بصناعة المستحضرات الكيمائية الحيوية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.
مادة 31 - لا يجوز فتح معمل للمستحضرات الحيوية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
مادة 32 - يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون ويبين فى الطلب نوع أو أنواع المستحضرات الحيوية المراد صنعها فى المعمل المطلوب الترخيص به.
مادة 33 - تبدى الوزارة رأيها بموافقتها أو بعدم موافقتها على موقع المحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيصال الدال على آداء مصاريف فحص الطلب المنصوص عليها فى المادة (11).
فإذا وافقت على الموقع أبلغت طالب الترخيص ذلك وصرحت له بإقامة المبانى أو بتعديل المبانى القائمة وفقا للرسومات المقدمة ولما تطلب اليه الوزارة إدخاله عليها من تعديلات مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون والاشتراطات الخاصة بالمعامل الإنتاجية التى يقررها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره، وكذا ما ترى وزارة الصحة العمومية فرضه عليه من اشتراطات إضافية تبلغه إياها كتابة وقت إبلاغه الموافقة على الموقع.
مادة 34 - على طالب الترخيص أن يقيم المبانى ويستوفى الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنة من تاريخ إبلاغه الموافقة على الموقع، فإذا تأخر عن ذلك جاز للوزارة اعتبار موافقتها على الموقع كأن لم يكن.
وعليه إخطار الوزارة بأنه استوفى جميع الاشتراطات ويعطى إيصالا بهذا الاخطار وعلى الوزارة أن تتثبت من إتمام الاشتراطات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الايصال، فاذا تحققت من ذلك سلمت صاحب الشأن ترخيصا فى فتح المعمل مبينا به نوع المستحضرات المرخص بصنعها فيه.
مادة 35 - تسرى على معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد من 12 إلى 21 من هذا القانون.
مادة 36 - لا يجوز إطلاقا إجراء أبحاث على الأمراض فى معامل المستحضرات الحيوية إلا إذا كان ذلك فى مبنى خاص وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (18).
مادة 37 - لا يجوز استعمال المعمل إلا لصنع المستحضرات الحيوية الوارد بيانها فى الترخيص الصادر عنه والتى على أساسها وضعت الاشتراطات اللازمة.
فاذا رغب المرخص إليه فى صنع مستحضر حيوى آخر وجب عليه الحصول على إذن خاص بذلك، ويضاف بيان هذا المستحضر الجديد إلى الترخيص الصادر بفتح المعمل.
مادة 38 - يجب أن يخصص فى المعمل مكان خاص لكل نوع من أنواع المستحضرات الحيوية المرخص بتجهيزها فيه وأن يكون ملء الأنابيب الصغيرة والزجاجات وتهيئتها للتسليم فى المكان المخصص لتجهيز المستحضر ذاته.
مادة 39 - يجب أن يكون الاشتغال بمزارع ميكروبات الأمراض ذات البذور فى مبنى منعزل عن بقية المعمل.
مادة 40 - يعهد بإدارة المعمل إلى مدير مسئول من الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل المنصوص عليه فى المادة (6) وعلاوة على ما تقدم يجب أن يكون المدير سبق أن اشتغل فى معهد أو معمل معترف به فى تحضير المستحضرات المطلوب الترخيص به لمدة خمس سنوات على الأقل ويشترط فيمن تسند إليه عملية تجهيز المستحضرات الحيوية من مواد معدية أن يكون ذا خبرة ودارية خاصتين بالأمراض المعدية.
وتقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 بالاعتراف بالمعامل أو المعاهد المشار اليها فى الفقرة السابقة وبتقدير قيمة الشهادات المقدمة من صاحب الشأن ولها أن تطلب منه تقديم ما تراه من مستندات لاثبات مؤهلاته الخاصة.
مادة 41 - يكون بكل معمل للمستحضرات الحيوية وكيل يقوم مقام المدير المسئول عند غيابه ويجب أن تتوافر فى الوكيل الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وتعين وزارة الصحة العمومية الحد الأدنى لعدد الفنيين الذين يشتغلون بالمعمل وفقا لما يقتضيه العمل فيه.
مادة 42 - على المرخص اليه فى فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة قبل البدء بالعمل أسماء مدير المعمل ووكيله والفنيين الذين يعملون فيه، وكذا أى تعديل فى تلك الأسماء خلال أسبوع من تاريخ حدوث التعديل.
مادة 43 - مدير المعمل مسئول شخصيا عن تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالمعمل والتعليمات الخاصة بإدارته وبالأخص ما يتعلق منها بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من العدوى عند تداول المواد المعدية سواء أكانت هذه التعليمات أو الاشتراطات مما ينص عليه فى هذا القانون أو فى الترخيص الصادر بفتح المعمل أو فى قرارات وزارة الصحة العمومية أو فى نشرات إدارة المعمل.
وتطبع هذه التعليمات والاشتراطات وتوضع فى مكان مناسب بشكل واضح فى كل غرف المعمل وملحقاته، وتسلم نسخة منها لكل من يشتغل به.
مادة 44 - يحب تحصين جميع موظفى المعمل ضد الأمراض المعدية وضد مرض السل وعلى جميع الأشخاص الذين يشتغلون فى المعمل إبلاغ مدير المعمل عند إصابتهم بأى مرض، وعند الاشتباه بأن المرض معد وجب على المدير إبلاغ الجهات الصحية المختصة فورا.
مادة 45 - يجب أن تتوافر فى المستحضرات الحيوية التى تصنع فى المعمل جميع المواصفات والاشتراطات ومعايير القوة التى نصت عليها الدساتير الطيبة المعترف بها، وما تصنعه وزارة العمومية من اشتراطات ومواصفات ومعايير فى هذا الشأن.
مادة 46 - يجب على مدير المعمل أن يخطر وزارة الصحة العمومية عن الطريقة العملية المعتمدة التى يتبعها فى تحضير المستحضرات التى يقوم المعمل بتجهيزها، وذلك للحصول على موافقة وزارة الصحة مقدما عليها وكذا بالنسبة إلى المواد الحافظة التى تستعمل فيها ونسبة كل منها.
مادة 47 - يجب أن توضع بطاقة مميزة على كل أنبوبة من أنابيب المزارع والمواد الأخرى المستعملة فى تحضير المستحضرات الحيوية.
مادة 48 - يجب أن يقيد فى دفاتر خاصة تاريخ كل مرحلة من مراحل التحضير والاختبار والتخزين والتسليم لكل مجموعة من مجموعات كل مستحضر من المستحضرات الحيوية كما تبين فى تلك الدفاتر الطرق التى اتبعت فى تقنين المستحضر ومعايرته وعدد حيوانات الاختبار التى استعملت فى اختبار المستحضر وأنواعها وإثبات جميع الظواهر المختلفة التى شوهدت على هذه الحيوانات.
كما يجب أن يثبت فى الدفاتر البيانات المتعلقة بكل مستحضر اشترك فى إتمام صناعته أكثر من معمل واحد.
ويجب أيضا أن يقيد فى الدفاتر قرار سحب وإعدام أى مجموعة من مجموعات مستحضر لم توافق وزارة الصحة العمومية عليها مع ذكر أسباب عدم الموافقة عند الاقتضاء.
مادة 49 - يجب أن تمسك بكل معمل للمستحضرات الحيوية الدفاتر الآتية:
(1) دفتر لقيد مراحل تحضير كل مستحضر.
(2) دفتر لمزارع الميكروبات والفيروسات.
(3) دفتر العينات التى تؤخذ للفحص بمعرفة مندوب وزارة الصحة العمومية.
(4) دفتر العينات التى رفضتها السلطات المختصة بوزارة الصحة العمومية لعدم صلاحيتها.
(5) دفتر قيد حيوانات التجارب التى استعملت لاختبار المستحضر
(6) دفتر العينات التى تقرر الاحتفاظ بها للرجوع إليها فى المستقبل.
(7) دفتر المجموعات التى اشترك فى تحضيرها أكثر من معمل واحد.
ويجب أن تقيد بها البيانات المطلوبة أولا بأول ويكون مدير المعمل مسئولا عن انتظام القيد فيها، وتحفظ بالمعمل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر قيد بها.
مادة 50 - يجب أن تلصق على كل أنبوبة أو زجاجة بطاقة يبين بها اسم المستحضر المذكور فى الترخيص وأن يكون هذا الاسم مكتوبا بوضوح تام فى مكان ظاهر من البطاقة.
مادة 51 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (50)، (56)، (68) يجب أن تتضمن البطاقة التى تلصق على الزجاجة البيانات المقررة فى دساتير الأدوية المعترف بها أو ما يقرره وزير الصحة العمومية فى حالة المستحضرات التى لم ينص عليها فى الدساتير المذكورة.
مادة 52 - لا يجوز التصرف فى أى نوع من أنواع المستحضرات الحيوية إلا بعد أن تقوم وزارة الصحة العمومية باختبار عينة أو أكثر من كل مجموعة منها وتقرر صلاحيتها للاستعمال.
مادة 53 - تسرى فى معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد (20)، (23)، (24). من هذا القانون.

2 - أحكام خاصة باللقاحات

مادة 54 - تشمل اللقاحات ما هو بكتيرى وما هو فيروسى. ويعتبر لقاحات بكتيريا أو فيروسيا كل مادة أو مزيج من المواد المجهزة من الجراثيم العرضية البكتيرية أو الفيروسية أو مستخرجات مشتقة منها بقصد استعمالها فى الحقن للإنسان أو الحيوان ويطلق على كل نوع من أنواع اللقاحات اسم الجرثومة أو أنواع الجراثيم البكتيرية أو الفيروسية التى استخدمت فى تحضيره مسبوقة بكلمة "لقاح".
مادة 55 - يجب اختبار مزارع الجراثيم جيدا قبل استخدامها فى تحضير اللقاحات للتحقق من طبيعتها وفقا للطرق العلمية المصطلح عليها لاختبارها ويجب أن يذكر فى سجل خاص أصل المزرعة وطبيعتها.
مادة 56 - يجوز أن تحتوى زجاجة لقاح نوعا واحدا من اللقاح أو مزيجا من اللقاحات على أن يبين على البطاقة عدد الجراثيم فى كل سنتيمتر مكعب منها أو وزن المادة الجافة فى كل سنتيمتر مكعب.
وفيما يتعلق بمزيج اللقاحات يجب أن يذكر على البطاقة عدد الجراثيم أو وزن المادة الجافة التى يحتويها كل سنتيمتر مكعب من كل نوع من أنواع الجراثيم الداخلة فى المزيج.
وفى حالة ما إذا كان اللقاح ممزوجا بأى مادة أخرى غير المادة المخففة البسيطة وجب أن يذكر بالضبط نوعها وقوتها على البطاقة.
مادة 57 - يجب أن يكون اللقاح عقيما إذا حضر من جراثيم سبق قتلها أو من منتجات هذه الجراثيم، أما إذا حضر اللقاح من جراثيم حية فيجب أن يكون اللقاح غير ملوث بالجراثيم العرضية.

3 - أحكام خاصة بالأمصال

مادة 58 - تعتبر مصلا طبيعيا المادة المستخلصة من دم الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليا من الخلايا الدموية.
مادة 59 - المصل المضاد العلاجى هو المصل المستخرج من دم الحيوانات المحصنة بسموم الميكروبات أو بمستخلصاتها أو بالميكروبات ذاتها، وهو إما أن يكون طبيعيا أو نقيا وتكون تنقيته بمعالجة المصل الطبيعى بالطرق البيولوجية أو الكيماوية المختلفة لاستخلاص مادة الجلوبولين المحتوية من الأجسام المضادة بحالة نقية.
مادة 60 - يجب أن تتوافر فى المصل السائل الشروط الآتية:
(1) أن يكون شفافا خاليا من العكارة أو الرواسب العالقة.
(2) أن يكون لونه أصفر أو أصفر بنى إذا كان المصل طبيعيا أو أصفر خفيف، أو مائلا إلى الخضرة أو لا لون إذا كان المصل نقيا.
(3) ألا يكون له رائحة سوى رائحة المادة الحافظة المضافة إليه.
(4) ألا يحتوى على مواد تزيد على 10% من وزنه
مادة 61 - يجب أن تتوافر فى المصل الجاف الشروط الآتية:
(1) أن يكون مسحوقا أبيضا مائلا إلى الاصفرار.
(2) أن يكون سهل الذوبان فى عشرة أمثاله بالوزن من الماء.
(3) أن يكون بعد الذوبان شفافا خاليا من الرواسب العالقة به.
مادة 62 - يجب أن توضع الحيوانات المعدّة لتحضير الأمصال فى أمكنة تتوافر فيها الشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
مادة 63 - يجب أن توضع الحيوانات التى تستخدم فى تحضير الأمصال تحت الرقابة المستمرة لطبيب بيطرى وأن تكون خالية من الأمراض المعدية أو من أعراضها ويجب وضعها أسبوعين تحت الحجر والتثبت من أنها غير مصابة بأمراض معدية وذلك قبل وضعها مع الحيوانات الأخرى فى مكان واحد.
مادة 64 - يجب أن تعطى الخيول المعدّة لتحضير الأمصال تفاعلا سلبيا لاختبار الحالبين.
مادة 65 - يجب حقن الخيول المعدّة لتحضير الأمصال واللقاح المضاد للتيتانوس مرة كل ستة أشهر.
مادة 66 - لا يجوز استخدام الحيوانات التى تستعمل فى تحضير الأمصال لأى غرض آخر.
مادة 67 - يجب أن تدون فى دفتر خاص جميع البيانات الآتية الخاصة بالحيوانات التى تستعمل فى تحضير الأمصال:
(1) نوع الحيوان (ذكر أو أنثى) وجميع الأوصاف المميزة له.
(2) تاريخ شرائه.
(3) تاريخ حقنه لأول مرة.
(4) نوع المصل الذى سيحقن منه.
(5) بيان ما اذا كان قد حقن بجراثيم حية أو ميتة.
(6) تاريخ نفوق الحيوان أو إعدامه بعد استخدامه فى عملية التحضير.
مادة 68 - يحدد تاريخ تحضير المصل بالطرق الآتية:
(1) فيما يتعلق بالأمصال التى حددت لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخا للتحضير التاريخ نفسه الذى أجرى فيه آخر اختبار لمعايرة قوتها، وأسفرت عن نتيجة مرضية.
(2) فيما يتعلق بالأمصال التى ليست لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخ التحضير نفس تاريخ استخراجها من الحيوان.

الفصل الخامس
أحكام عامة وعقوبات وأحكام وقتية وختامية
1 - أحكام عامة

مادة 69 - يجوز لمفتشى وزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار يصدره لهذا الغرض دخول أى معمل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون فى ساعات العمل بدون إخطار سابق ولهم أن يعاينوا منشآت المعمل وملحقاته من حظائر وغيرها وأثاثاته وأجهزته للتثبت من استمرار مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة لها، كما لهم أن يفتشوا أى جزء من المعمل وملحقاته وأن يطلعوا على السجلات والدفاتر والتقارير وأن يقفوا على الطرق المستعملة فى الفحص وفى تحضير المستحضرات واختبارها وأن يأخذوا ما يرونه من عينات وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويجوز لهم أن يضبطوا كل ما كان محلا للمخالفة وكذا كل ما يساعد على إثباتها وتسلم الأشياء المضبوطة فورا الى النيابة العمومية مع محضر المخالفة.
ويكون لهم فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى.
مادة 70 - لا يجوز إجراء أى تفتيش على المعامل لمراقبة تنفيذ سائر القوانين التى تنطبق عليها إلا إذا كان ذلك بحضور أحد المفتشين المشار اليهم فى المادة السابقة.
مادة 71 - يجب على مدير المعمل وعلى المشتغلين به أن يقدموا إلى مفتش الوزارة كل مساعدة فى أداء مأموريتهم وأن يدلوا اليهم بما يطلب منهم من بيانات. وعلى مدير المعمل أو من يقوم مقامه أن يقدم الى المفتشين أو أن يرسل الى معامل وزارة الصحة العمومية إذا طلبت ذلك عينات من المستحضرات التى يقوم المعمل بتجهيزها.
مادة 72 - يجب على المفتشين إغلاق المعمل إداريا فى الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت أنه غير مرخص فى فتحه قانونا.
(2) إذا لم يكن معينا للمعمل مدير مسئول أو وكيل بحسب الأحوال. وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة فتح المعمل إلا بحضور المدير الجديد أو الوكيل وأحد مفتشى الوزارة.
مادة 73 - يجوز لوزارة الصحة العمومية أن تأمر بإغلاق العمل إداريا فى الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت لها أن المعمل أصبح بعد الترخيص به غير مستوف للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها فى المادتين (12 و33) حسب الأحوال وفى هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التى تعلنه بها وزارة الصحة العمومية قبل التصريح له بإعادة فتحه.
(2) بالنسبة إلى معامل المستحضرات الحيوانية إذا تكرر أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات تجهيز مستحضرات يتضح للوزارة عند اختبارها عدم صلاحيتها للاستعمال.
مادة 74 - لا تخل أحكام المادتين السابقتين بالحق فى تحرير محاضر مخالفات ضد مرتكبيها وبتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره.
مادة 75 - لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الآتية أو أى قانون آخر يحل محلها.
( ا ) القانون رقم 5 لسنة 1941 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة.
(ب) القانون رقم 48 لسنة 1951 الصادر بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له.
(ج) القانون رقم 142 لسنة 1948 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين المعدلة له.
(د) المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
مادة 76 - جميع التبليغات التى نص عليها هذا القانون تكون بكتاب موصى عليه ليرسل منها الى وزارة الصحة العمومية يعنون باسم مصلحة المعامل.

2 - العقوبات

مادة 77 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وبأمر القاضى ينشر الحكم مرة أو أكثر فى جريدتين يعينهما فى الحكم ويلصقه فى مكان ظاهر على باب المعمل الذى كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
وعلاوة على ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذى كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.
مادة 78 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
(1) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل للنشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب كيميائى طبى أو بكتريولوجى أو باثولوجى أو باثولوجى اكلينيكى أو غير ذلك من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى هذه المهن (5).
(2) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها وجدت عنده آلات أو أجهزة مما يستعمل فيها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة إحداها.
مادة 79 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 77 كل من فتح أو نقل بدون ترخيص معملا تسرى عليه أحكام هذا القانون وكذا كل من خالف أحكام المواد (21 - فقرة ثانية) و(22 - فقرة أولى) و(23) و(24) و(25) و(36) و(37) و(38) و(39) و(40) و(52) من هذا القانون.
مادة 80 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها هذا القانون أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (22 - فقرة ثانية) و(26) و(41) و(44) من هذا القانون.
مادة 81 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على جنيه واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف سائر أحكام هذا القانون.
مادة 82 - علاوة على العقوبات المتقدمة، يحكم بإغلاق المعمل فى الأحوال الآتية:
(1) فتح المعمل أو نقله بدون ترخيص.
(2) مخالفة أحكام المواد (12) و(25) و(36) و(37) و(39).
(3) عدم تعيين شخص مسئول عن إدارة معمل المستحضرات الحيوية المخالفة لأحكام المادتين (25 - فقرة أولى) و(40).
وكل حكم يصدر بالإغلاق يترتب عليه إلغاء الترخيص الصادر بفتح المعمل إن وجد إذا لم يقم صاحب الشأن بتصحيح الوضع من الناحية القانونية وتتثبت الوزارة من ذلك خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
مادة 83 - يجوز الحكم بإغلاق المعمل مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة فى الأحوال الآتية:
(1) مخالفة أحكام المواد (21 - فقرة ثانية) و(24) و(38) و(52) من هذا القانون.
(2) إذا تكرر ارتكاب مخالفة لسائر أحكام هذا القانون خلال الثلاث سنوات السابقة.
مادة 84 - ينفذ حكم الغلق ضد أى شخص يكون واضعا يده على المكان المحكوم بإغلاقه بأية صفة كانت وقت التنفيذ.
مادة 85 - يحكم القاضى فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة والتى تكون محلا للجريمة.

3 - أحكام وقتية وختامية

مادة 86 - يجوز لوزير الصحة العمومية - بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون - أن يأذن بقيد أسماء الأشخاص الحاصلين على بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية فى الطب والحاجة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (كيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة أو على درجة أو دبلوم إحدى الفروع المتقدم ذكرها من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة للبكالوريوس، ومن لم يكونوا حاصلين على شهادة تخصص أو على دبلوم فى الباثولوجيا الأكلينيكية إذا قدموا ما يثبت أنهم زاولوا مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا أو مهنة الباثولوجيا الأكلينيكية مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع قبل العمل بهذا القانون فيقيد اسم كل منهم فى السجل الخاص بالمهنة التى أثبت مزاولتها.
فإذا كانت المدة التى زاول فيها المهنة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات أو إذا لم تقتنع اللجنة بجدية الشهادات المثبتة لسابقة مزاولته المهنة. جاز لها أن تقرر امتحان الطالب وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون. فلا يقيد اسم الطالب إلا إذا جاز الامتحان بنجاح.
وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الطالب أحكام البند (3) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة 87 - ملغاة (6).
مادة 88 - يجب على أصحاب المعامل مما تسرى عليها أحكام هذا القانون القائمة وقت العمل به أن يبلغوا وزارة الصحة العمومية عن معاملهم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ويجب أن يكون الإبلاغ مصحوبا بالأوراق والبيانات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وأن يذكر فيه تاريخ الترخيص إذا كان قد سبق الترخيص فى فتحه بمقتضى القوانين المعمول بها ويعفى أصحاب المعامل هذه من دفع مصاريف فحص الطلب.
ولوزارة الصحة العمومية أن تفرض على المعامل ما تراه من الاشتراطات للمحافظة على الصحة العامة أو الأمن العام - فاذا ما تمت الاشتراطات سلمت الوزارة إلى صاحب المعمل ترخيصا لمتابعة العمل فيه.
وإذا لم يقم أصحاب المعامل بهذا الإبلاغ فى المهلة المتقدم ذكرها أو إذا لم يقيموا بتنفيذ الاشتراطات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى المهلة التى تحدد لهم، تعتبر معاملهم كانها معامل جديدة فلا يجوز إدارتها بدون الحصول على ترخيص بها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 89 - على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر بقصر الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة 1373 (أول يولية سنة 1954)

(5) البند (1) من المادة 78 معدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه.
(6) المادة 87 ألغيت بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1957 المشار إليه وكان نصها قبل الإلغاء كما يلى:
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة (38) من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية وإلى أن تنقضى خمس عشر سنة على تاريخ إنشاء السجلات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون يؤلف مجلس النقابة من أربعة عشر عضوا من أرباب المهنة المفيدة أسماؤهم فى السجلات المتقدم ذكرها.
وتعقد الجمعية العمومية للنقابة لأول مرة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون ذلك بناء على دعوة من مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ويرأس هذه الجمعية رئيس مجلس الاتحاد.


Best Wishes: Dr.Ehab Aboueladab - Email:ehab10f@gmail.com

ليست هناك تعليقات:

معلومات عن مزاولة مهنة التحاليل الطبية بالسعودية طبقا لنظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

معلومات عن مزاولة مهنة التحاليل الطبية بالسعودية طبقا لنظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الذى يصنف اخصائى مختبر بالسعودية : 1 - كل من ...